السيد محمد حسن الترحيني العاملي

173

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

به ( 1 ) ، بل الملك الموجود في ضمنه ، فلو شهد بالملك وأسنده ( 2 ) إلى سبب يثبت ( 3 ) بالاستفاضة كالإرث قبل ( 4 ) ، ولو لم يثبت بها كالبيع قبل في أصل الملك ( 5 ) ، لا في السبب . ومتى اجتمع في ملك استفاضة ، ويد ، وتصرف بلا منازع فهو منتهى الإمكان ، فللشاهد القطع بالملك ( 6 ) ، وفي الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة في الشهادة بالملك قول قوي ( 7 ) . [ في وجوب التحمل ] ( ويجب التحمل ) للشهادة ( على من له أهلية الشهادة ( 8 ) ) . . .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الشهادات حديث 1 و 4 . ( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 282 .